اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
شرح لمعة الاعتقاد
319968 مشاهدة print word pdf
line-top
لا حرج في الانتساب إلى إمام من الأئمة في فروع الدين

أما النسبة إلى إمام من الأئمة في فروع الدين فلا حرج في ذلك، يعني: مثل الذين ينتسبون إلى المذهب الحنفي في الفروع، ولكنهم أو كثير منهم تركوا السنة، وتركوا مذهب أبي حنيفة في العقيدة، وانتسبوا إلى الأشعري كذلك -أيضا- المالكية والشافعية والحنابلة هذه مذاهب متبعة أربعة مذاهب، ولو كان هناك -أيضا- مذاهب أخرى.
فالانتساب إلى فرع إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع ليس بمذوم، ولو كان بعض العلماء قد تشددوا قالوا: لا يجوز أن يقول حنبلي، أو حنفي، أو مالكي لأن الحق واحد، نقول: صحيح أن الحق واحد، ولكن هؤلاء أئمة اجتهدوا، وحصل بينهم خلاف في الاجتهاد، وليس في ذلك مذمة لهم؛ لأنهم يقصدون الحق وكل واحد منهم يقول: إذا خالف قولي قول النبي -صلى الله عليه وسلم- فاضربوا بقولي الحائط؛ حُكي ذلك عنهم؛ والإمام أحمد يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان وكان يقول: لا تقلدوني ولا تقلدوا سفيان ولا فلانا وفلانا وخذوا من حيث أخذنا، والإمام مالك يقول: كل أحد يُؤخذ من قوله ويُترك إلا صاحب هذا القبر.

line-bottom